تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( وإن كان امرأة لم تقتل بل تُحبس ) ويضيق عليها ( وتُضرب أوقات الصلوات ) كما قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل الحسن بن محبوب : والمرأة إذا ارتدّت استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلاّ خلّدت السجن ، وضيق عليها في حبسها ( 1 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم : لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات ( 2 ) ( ولا تقسم تركتها حتّى تموت و ) ذلك لأنّها ( لو تابت قُبلت توبتها ) . ( ولو كان المرتدّ عن غير فطرة ) بالمعنى الّذي عرفته ( استتيب ) بالإجماع ، والنصوص كالأخبار العامّة والناصّة على التفصيل ، كتوقيع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى عامله : أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب ، وإلاّ فاضرب عنقه ( 3 ) وسيأتي الخلاف في مدّة الاستتابة ( ولا تقسم تركته إلاّ أن يقتل إذا لم يتب أو يموت ، وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد ) إلى الإسلام ( في العدّة فهو أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتدّ لم يكن له عليها سبيل ) قطع الأصحاب بالحكمين فكأنّهم اتّفقوا عليه . قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بكر الحضرمي : إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته ، كما تبين المطلّقة ثلاثاً وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطّاب ، ولا عدّة عليها منه ، ولتعتدّ منه لغيره ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 549 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1 وفيه : " عن حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 552 ب 5 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 359 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي