معارض ، وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في مرسل السياري ( 1 ) وخبر عليّ بن النعمان : من سرّه
أن يقلّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج ( 2 ) وعنه ( عليه السلام ) : من اشتكى فؤاده وكثر غمّه فليأكل
الدرّاج ( 3 ) وقال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن حكيم : أطعموا المحموم لحم
القباج ، فإنّه يقوي الساقين ويطرد الحمّى طرداً ( 4 ) وقال عليّ بن مهزيار : تغدَّيت
مع أبي جعفر ( عليه السلام ) فأتى بقطاة ، فقال : إنّه مبارك وكان أبي ( عليه السلام ) يعجبه ، وكان يقول :
أطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنّه ينفعه ( 5 ) .
( ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في المجهول ) من غيرها ( من مساواة
الدفيف ) للصفيف ( أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة إمّا القانصة أو
الحوصلة أو الصيصيّة ) لعموم الأخبار ( 6 ) والفتاوى ، وخصوص خبر مسعدة بن
صدقة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال :
وسألته عن طير الماء ، فقال : مثل ذلك ( 7 ) وإنّما صرّح بالتسوية لما يوهمه بعض
الأخبار من الفرق ، كخبر زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) ما يؤكل من الطير ، قال : كل ما دفّ
ولا تأكل ما صفّ ( 8 ) قال ، قلت : فالبيض في الآجام ، فقال : ما استوى طرفاه فلا
تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل ( 9 ) قال : قلت : فطير الماء ، قال : ما كانت له قانصة
فكل ، وما لم يكن له قانصة فلا تأكل ( 10 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) لسماعة : فكل الآن من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمة المباحة ح 3 .
( 2 ) طب الأئمّة : ص 107 .
( 3 ) طبّ الأئمّة : ص 107 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .