حنث ( 1 ) كتب إليه الصفّار ، رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فحنث ، ما
توبته وكفّارته ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ
وجلّ ( 2 ) وهو خيرة التحرير ( 3 ) والمختلف ( 4 ) .
( وقيل ) في السرائر : ( في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة
ظهار ( 5 ) وقيل ) في المراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنزهة ( 10 )
والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) ( كبيرة مخيّرة ) لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا خدشت المرأة
وجهها ، أو جزّت شعرها أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين
متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ( 13 ) وهو ضعيف وفي المقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 )
والانتصار ( 16 ) أنّ فيه كفّارة قتل الخطأ عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صيام
شهرين متتابعين . وقد نصّ الشيخان ( 17 ) على الترتيب في قتل الخطأ فيحتمل أن
يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعاً ، ويكون التعبير بأو إجمالا للترتيب ،
وأن يكون التشبيه في أصل الخصال ( وقيل ) يأثم و ( لا كفّارة ) حكاه
المحقّق ( 18 ) وهو قويّ ، للأصل ، وضعف الخبر . ( وهل يتناول الحكم البعض أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 572 ب 20 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 378 ح 4330 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 109 س 19 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 141 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 78 .
( 6 ) المراسم : ص 178 وفيه كفّارة قتل الخطأ .
( 7 ) الوسيلة : ص 353 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 10 ص 135 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 418 .
( 10 ) نزهة الناظر : ص 113 .
( 11 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 68 .
( 12 ) مختصر النافع : ص 208 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 14 ) المقنعة : ص 573 .
( 15 ) النهاية : ج 3 ص 69 - 70 .
( 16 ) الانتصار : ص 166 .
( 17 ) المقنعة : ص 569 ، 570 - 571 ، 573 ، النهاية : ج 3 ص 67 .
( 18 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 68 .