فوجد لها زوجاً ؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنّه تقدّم بعلم وتقدّمت هي
بعلم ، وكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصيُع دقيقاً ( 1 ) لعموم
وجدان الزوج لها للباقية على الزوجيّة والمعتدّة الرجعيّة ، ولا فارق بين العدّة
الرجعيّة والبائنة . والأقوى الاستحباب وفاقاً للمحقّق ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) لضعف
المستند مع الأصل . وفي الانتصار : أنّ على من تزوّج امرأة لها زوج وهو لا يعلم
خمسة دراهم ، وحكى عليه الإجماع ( 4 ) قال ابن إدريس : ولم أجد أحداً من
أصحابنا موافقاً له على هذا القول ، والأصل براءة الذمّة ، وشغلها بهذه الكفّارة
يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار ( 5 ) .
( ومن نام عن ) صلاة ( العشاء حتّى خرج نصف الليل ، أصبح صائماً
ندباً على رأي ) وفاقاً لابن إدريس ( 6 ) والمحقّق ( 7 ) وأطلق الشيخان ( 8 ) وجماعة
أنّه يصبح صائماً ، وصرّح السيّد بالوجوب في الانتصار وادّعى الإجماع عليه ( 9 )
وفي مرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل نام عن العتمة ولم يقم
إلاّ بعد نصف الليل ؟ قال : يصلّيها ويصبح صائماً ( 10 ) وهو مع الضعف ليس نصّاً في
الوجوب ولم يثبت الإجماع ، ولذا كان المختار الندب .
( وكفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين ) لأنّه يمين .
( ومن ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله ) لأنّه فعل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 397 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 5 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 68 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 77 .
( 4 ) الانتصار : ص 166 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 77 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 68 .
( 8 ) المقنعة : ص 572 - 573 ، النهاية : ج 3 ص 68 .
( 9 ) الانتصار : ص 165 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 157 ب 29 من أبواب المواقيت ح 8 .