إدريس ( 1 ) وسعيد ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) للأصل ، والإجماع على ما في
الخلاف ( 5 ) ( ويأثم وإن كان صادقاً ) لخبر يونس بن ظبيان ، قال : قال لي ، يا
يونس لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد برئ
منّا ( 6 ) ( وقيل ) في النهاية : ( يجب كفّارة ظهار فإن عجز فكفّارة يمين ) ( 7 )
وأطلق ، وفي الإصباح ( 8 ) كفّارة ظهار ، وفي الإرشاد ( 9 ) كفّارة ظهار إن حنث ، فإن
عجز فكفّارة يمين وفي المقنعة ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والغنية ( 12 ) والنزهة ( 13 ) كفّارة ظهار
( إذا حنث ) ويمكن أن يكون من أطلق أراد القيد ، وادّعى ابن زهرة الإجماع ( 14 )
عليه ، وفي الوسيلة عليه كفّارة النذر إذا كذب ( 15 ) وفي المقنع : إن قال رجل : إن كلّم ذا
قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين
محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه يصوم ثلاثة أيّام ، ويتصدّق على عشرة مساكين ( 16 ) وهو عين ما
مرّ من خبر عمرو بن حريث عن الصادق ( عليه السلام ) ( 17 ) وفي المقنعة : وقول القائل : أنا
بريء من الإسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا ، باطل لا يلزمه إذا فعل كفّارة ، وقسمه
بذلك خطأ منه ، ويجب أن يندم عليه ويستغفر الله تعالى ( 18 ) ( وروي ) في
الصحيح عن العسكري ( عليه السلام ) ( إطعام عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى ) إذا
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 39 - 40 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 414 .
( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 112 المسألة 4 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 194 .
( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 112 المسألة 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 126 ب 7 من أبواب الأيمان ح 2 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 65 - 66 .
( 8 ) إصباح الشيعة : ص 487 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 97 .
( 10 ) المقنعة : ص 558 - 559 .
( 11 ) المراسم : ص 185 .
( 12 ) الغنية : ص 393 .
( 13 ) نزهة الناظر : ص 112 - 113 .
( 14 ) الغنية : ص 393 .
( 15 ) الوسيلة : ص 353 .
( 16 ) المقنع : ص 136 - 137 .
( 17 ) تقدّم في ص 127 .
( 18 ) المقنعة : ص 559 .