محرّم ، والعتق مسقط لذنب القتل ، وهو أعظم من الضرب ، كذا في المختلف ( 1 ) وعتقه
أولى بجبر ضربه من عتق غيره . وعدم الوجوب ، للأصل من غير معارض . وأطلق
في النهاية ( 2 ) أنّ كفّارته ذلك من غير تنصيص على الوجوب أو الاستحباب . وعن
بعض العامّة ( 3 ) قول بالوجوب ( وفي اعتبار أيّ حدّ أو حدّ الحرّيّة إشكال )
من العموم والحكمة فإنّ الظاهر أنّ العقوبة فيما زاد على ما حدّه الشارع له ، ومن
أصالة الحرّيّة وحدها وسبقه إلى الذهن من الإطلاق . ثمّ إن كان الضرب لما
يوجب حدّاً فإنّما يكفّر إن زاد على حدّه وإلاّ فإذا زاد على أقلّ الحدود .
( وخصال الكفّارة ) المبحوث عنها هنا ( إمّا عتق أو صوم أو إطعام أو
كسوة ) فلكلّ منها طرف من الكلام .
( الطرف الثاني في العتق )
( وفيه مطلبان ) :
المطلب ( الأوّل الأوصاف ) المعتبرة في المعتق
( ويتعيّن على واجد العتق في الكفّارات المرتّبة عتق من اجتمع فيه
الإسلام ) أو حكمه ( والسلامة ، وتماميّة الملك ، ويحصل الوجدان بملك
الرقبة ) مع عدم الحاجة إليها ( أو الثمن ) من غير حاجة إليه ( مع وجود
بائع ) غير مجازف ( ويجب ) عتق من اجتمع فيه ما ذكر ( على المتخيّر )
للعتق ( في المخيّرة ) .
( أمّا الإسلام : فهو شرط في كفّارة القتل ) خطأً أو عمداً ( إجماعاً )
بين المسلمين ، وهو نصّ القرآن ( 4 ) ( وفي غيرها على الأقوى ) وفاقاً
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 222 .
( 2 ) النهاية : ج 3 ص 71 .
( 3 ) في نسخة " ي " و " ق " بعض الأصحاب .
( 4 ) البقرة : 92 .