رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن الثلاثة صام
ثلاثة أيّام ) وهو نصّ القرآن ( 1 ) والسنّة ( 2 ) وعليه إجماع المسلمين . ومن ذلك
كفّارة من جامع أمته المحرمة بإذنه .
( وأمّا كفّارة الجمع : فهي كفّارة قتل المؤمن ) ومن بحكمه ( عمداً
ظلماً ) إذا عفى عنه بالدية أولا بها إذا كان القاتل حرّاً والمقتول مملوكاً إذا أمهل
أو عفى عن القاتل بالدية أولا بها ، أو كان أبا المقتول ، أو كان وارثه الّذي انحصر
فيه الّذي له القصاص ، بالإجماع والأخبار ( 3 ) ( وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين
متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ) فإن عجز عن الجميع أتى بما أمكنه
( وعندي ) وفاقاً للصدوق ( 4 ) والشيخ في كتابي الأخبار ( 5 ) وابني حمزة ( 6 )
وسعيد ( 7 ) ( أنّ إفطار يوم من شهر رمضان عمداً على محرّم كذلك ) لقول
الصدوق في الفقيه : أنّه أفتى به ، لوجوده في روايات أبي الحسين الأسدي ( رضي الله عنه )
فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ( رضي الله عنه ) ( 8 ) خلافاً للأكثر .
ومن كفّارة الجمع ما في صورة تحمل الرجل عن المرأة المكرهة على الوطء .
ومنها كفّارة الجماع قبل الوقوف إن كان الحجّ الثاني عقوبة .
( ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة ( عليهم السلام )
لم ينعقد ) كما عرفت ( ولا يجب بها كفّارة ) وإن حنث أو كذب وفاقاً لابني
هامش
( 1 ) المائدة : 89 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الكفّارات .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 579 ب 28 من أبواب الكفّارات .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 118 ذيل الحديث 1892 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 207 ذيل الحديث 604 ، والاستبصار : ج 2 ص 97 ذيل
الحديث 315 .
( 6 ) الوسيلة : ص 146 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 156 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 118 ذيل الحديث 1892 .