وعلم الهدى في الانتصار ( 1 ) والتقي ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) والبرّاج ( 4 ) للإجماع كما في
الانتصار ولخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : من جعل لله أن لا
يركب محرّماً سمّاه فركبه ؟ قال : لا أعلمه ، إلاّ قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين
متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً ( 5 ) وخبر عليّ بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) ، عن رجل
عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدّق
بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ( 6 ) وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر أبي بصير : من
جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ( 7 ) ( ويجب في كلّ منهما عتق رقبة
أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين ) والمفيد نصّ في النذر
على التخيير في هذه الخصال ، ثمّ ذكر أنّ العهد مثله في الكفّارة ، ونصّ فيه أيضاً
على هذه الخصال بلفظة أو ، ثمّ قال في الكفّارات : ومن نكث عهد الله تعالى كان
عليه من الكفّارة ما قدّمناه ، وهي كفّارة قتل الخطأ ( 8 ) ونصّ في الديات على
الترتيب فيها ( 9 ) فكأنّه أراد المشابهة في نفس الخصال وإن تخالفتا تخييراً وترتيباً ،
ويؤيّده أنّه مع نصّه على الترتيب في كفّارة قتل الخطأ ذكر في الكفّارات أنّ فيه
كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ( 10 ) وذهب سلاّر ( 11 ) إلى أنّ كفّارة النذر
والعهد كفّارة الظهار ، وهو يعطي الترتيب ، وهو المحكيّ عن الكراجكي ( 12 ) وفي
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 162 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 176 .
( 3 ) الوسيلة : 353 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 421 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب الكفّارات ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 2 .
( 8 ) المقنعة : ص 569 .
( 9 ) المقنعة : ص 737 .
( 10 ) المقنعة : ص 571 .
( 11 ) المراسم : ص 186 و 187 .
( 12 ) حكاه عنه الشهيد في المسالك : ج 10 ص 22 .