( المقصد الثالث في الكفّارات )
( والنظر في أطراف ) خمسة :
( الأوّل في أقسامها )
( وهي إمّا ) خصلة واحدة ككفّارة وطء الحائض وبعض كفّارات الإحرام ،
أو متعدّدة وهي ( مرتّبة أو مخيّرة ، أو ما حصل فيه الأمران وكفّارة الجمع )
كذا بالواو في النسخ ولا بأس بها ، والحصر في الأربعة لما يقصد هنا بالبحث عنه .
( فالمرتّبة ) كثيرة ، أكثرها كفّارات الإحرام والمذكور هنا ( ثلاث : كفّارة
الظهار ) بلا خلاف ، وبه النصوص من الكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) ( و ) كفّارة ( قتل
الخطأ ) في المشهور ، لقوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ،
إلى قوله : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ( 3 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
ابن سنان : إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإذا لم يجد
صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً ( 4 ) وجعلها سلاّر ( 5 )
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 506 - 508 ب 1 من أبواب الظهار .
( 3 ) النساء : 92 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 5 ) المراسم : ص 187 .