وجه البر ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز إلاّ عتقها ( 1 ) ( و ) إذا نذر عتق رقبة ( يجزئ
الصغير والكبير والمعيب والذكر والأُنثى ) كما نصّ عليه خبر عمّار عن
الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق أشلّ أعرج ، قال ( عليه السلام ) :
إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه ، إلاّ أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمّى ( 2 ) .
( ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم ، فإن اضطرّ إلى بيعه جاز على رأي )
وفاقاً للسرائر ( 3 ) والنكت ( 4 ) لإطباق الأصحاب والنصوص على جواز المخالفة أو
وجوبها إذا كان الصلاح فيها ديناً أو دنيا ، ولم يجزه الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) لظاهر
خبر الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ لي جارية ليس لها منّي
مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلاّ أنّي كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله
عليَّ أن لا أبيعها أبداً ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال ( عليه السلام ) : فِ لله
بقولك ( 7 ) والجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة وقصورها عن الضرورة .
( ولو نذر الصدقة فأبرأ غريماً مستحقّاً بنيّة التصدّق أجزأ ) لما عرفت
من أنّ كلّ معروف صدقة ، وفي التحرير ( 8 ) لا يجزئ ما لم يقبضه الغريم .
( الفصل الثالث في العهد )
وأصله الاحتفاظ بالشيء ومراعاته ( وحكمه حكم اليمين ) كما في الشرائع ( 9 )
والنافع ( 10 ) ( وصورته أن يقول : عاهدت الله أو عليَّ عهد الله أنّه متى كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 191 ب 7 من أبواب النذر والعهد ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 27 ب 23 من أبواب العتق ح 3 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 63 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 60 .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 60 .
( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 312 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 201 ب 17 من أبواب النذر والعهد ح 11 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 108 س 7 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 193 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 239 .