كذا فعليَّ كذا أو ) أطلقه عن الشرط بأن يقول : ( عليَّ عهد الله إن أفعل كذا )
وعمومه للمشروط والمقيّد ممّا يندرج في كونه كاليمين فإنّها كذلك اتّفاقاً ( 1 ) .
ويدلّ على العموم هنا عموم نحو " أوفوا بعهد الله " والأخبار ، مع انتفاء
الإشكال في عمومه لغة ( فإن كان ما عاهد ) الله ( عليه فرضاً أو ندباً
أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو ) طرفاه ( في الدين
أو الدنيا ) وقد عرفت معنى أو ( أو راجح ) أحدهما ( انعقد ) وهو أيضاً
من لوازم مساواته لليمين وهو خيرة السرائر ( 2 ) ومتشابه القرآن لابن
شهرآشوب ( 3 ) ويدلّ عليه عموم ما مرّ ونحو خبر عليّ بن جعفر ، سأل أخاه ( عليه السلام )
عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يفِ بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو
يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ( 4 ) وصريح المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 )
والوسيلة ( 7 ) وظاهر النهاية ( 8 ) وجماعة اختصاصه بالراجح ( وإن كان ) ما عاهد
عليه ( بضدّ ذلك لم ينعقد ) اتّفاقاً كما يظهر منهم ( كأن يعاهد على فعل
حرام ) أو مكروه أو مباح مرجوح ( أو ترك واجب ) أو مندوب أو مباح راجح
( ولو كان المباح الّذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله ، فليتركه ولا كفّارة
عليه ) عندنا كما في التبيان ( 9 ) ( سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو
الدنيا ) ويؤيّده ما مرّ في اليمين . ( ولا ينعقد إلاّ باللفظ على رأي ) وفاقاً
هامش
( 1 ) في نسخة " ق " بدل " فإنّها كذلك اتّفاقاً " فإنّ ظاهره في النذر الاقتصار على المشروط كما
في النهاية .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 66 .
( 3 ) متشابه القرآن ومختلفه : ج 2 ص 179 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 1 .
( 5 ) المقنعة : ص 565 .
( 6 ) المراسم : ص 186 .
( 7 ) الوسيلة : ص 351 .
( 8 ) النهاية : ج 3 ص 54 .
( 9 ) التبيان : ج 3 ص 415 ، وج 6 ص 420 .