للمحقّق ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وغيرهما للأصل ، وخلافاً للشيخ ( 3 ) وهو قويّ . والفرق
بينه وبين النذر ظاهر ، لكون النذر بمعنى الوعد ووجود النصوص على اشتراطه
باللفظ .
( ويشترط صدوره ممّن يصحّ نذره ) فلا يصحّ من الزوجة والولد
والمملوك بدون الإذن إن لم يصحّ نذرهم ، لإطلاق اليمين عليه ( ولابدّ فيه من
النيّة ) فإنّما الأعمال بالنيّات ولا عهد بلا نيّة .
* * *
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 193 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 66 .
( 3 ) النهاية : ج 3 ص 54 .