( ممّن يحلّ على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل ) أي ما يعتبر في التحليل .
( فلو تزوّجت مَن طُلّقت تسعاً للعدّة ) بالمعنى الّذي عرفته ( لم تحلّ )
للأوّل كما عرفت .
( وإذا طلّقت مرّة أو مرّتين ثمّ تزوّجت ففي الهدم ) للثلاث
( روايتان ) بحسبهما قولان ( أقربهما ذلك ) وفاقاً للأكثر .
( فلو تزوّجت بعد طلقة ) أو طلقتين ( ثمّ رجعت إلى الأوّل بقيت على
ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة ) .
والرواية خبر رفاعة قال للصادق ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين
منه ، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنّة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل على كم
هي عنده ؟ قال : على غير شيء . ثمّ قال : يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثمّ تزوّجها
ثانية استقبل الطلاق ؟ وإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين ( 1 ) .
وخبر عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضيّة علي ( عليه السلام )
وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها ،
فلمّا انقضى عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سبحان الله أيهدم ثلاثة ولا يهدم واحدة ( 2 ) ؟ ! ويؤيّدهما
الاعتبار كما نبهّنا عليه .
والرواية الاُخرى أخبار :
منها : صحيح الحلبيّ سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة
ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها
فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين ( 3 ) .
ومنها : صحيح منصور عنه ( عليه السلام ) قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 364 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 365 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 9 .