والنصراني واُمّ الولد يجزؤون في كفّارة الظهار ( 1 ) . وقيل بالمنع وفاقاً للعامّة
لنقصان الرقّ .
( و ) له ( ملك كسبها وتزويجها قهراً ) لبقاء الرقّ ، وللعامّة قول بأنّه إنّما
يزوّجها برضاها ، وآخر بأنّه لا يزوّجها وإن رضيت . وهل يزوّجها الحاكم لهم
فيه ؟ وجهان ( وكتابتها ) لذلك ، لأنّها تجتمع مع الاستيلاد إذا سبقته ، ويتّجه العدم
إذا كانت معاً ، ولذا استشكل فيها في التحرير ( وتدبيرها ) فتنعتق بالموت وإن
لم يكن لها ولد أو لم يف بها نصيبه إن وفي بها الثلث ، وإلاّ انعتقت من الثلث
والنصيب جميعاً .
( فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت ) عندنا ( طلقاً يجوز بيعها
وهبتها والتصرّف فيها كيف شاء ) خلافاً للعامّة بناءً على ما ذهبوا إليه من أنّها
تعتق من أصل المال لا من نصيب الولد .
( ولو كان ولد ولدها حيّاً احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثاً ) بأن لم
يكن للمولى ولد لصلبه لصدق الولد عليه مع انعتاق نصيبه منها عليه .
( و ) احتمل إلحاقه به ( مطلقاً ) لصدق الولد عليه فيشتمله ما دلّ على
ثبوت أحكام الاستيلاد إذا كان لها ولد مع تغليب الحرّية وأحكامها .
( و ) احتمل ( العدم ) مطلقاً ، لأنّ الولد حقيقة في ولد الصلب مع كون
أحكامها على خلاف الأصل فيقصر على اليقين .
( وكذا يجوز بيعها ) في المشهور ( مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا
كان ديناً على مولاها ولا شيء له سواها ) للأخبار كصحيح عمر بن يزيد
سأل الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُمّهات الأولاد ؟ فقال : في
فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ
ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدّى ثمنها ، قلت :
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 279 ح 1053 .