للأداء على الإرث يتّجه هنا تقديمه . ثمّ إن بقي شيء كان بين الوارثين على
ما يأتي .
( ويرث هذا المطلق ) إذا أدّى شيئاً ( ويورث وتصحّ الوصيّة له ، كلّ ذلك
بقدر ما فيه من الحرّية دون الرقّية ) كما في صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة ،
فقال : أهل المرأة لا يجوز وصيّتها له ، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنّه
يرث بحساب ما أُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أُعتق منه ، وقضى في
مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة فأجاز ربع الوصيّة ، وقضى في رجل
حرّ أوصى لمكاتبه وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أُعتق منها ،
وقضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته
بحساب ما أُعتق منه ( 1 ) .
( ويحدّ حدّ الحرّ بقدر ما فيه من الحرّية وحدّ العبد بالباقي ) كما في
خبر محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت ،
قال : ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة ، وما لم تقض فيكون فيها
حدّ الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد عتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت
ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها
حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة
ونصف ( 2 ) .
( ويحدّ المولى لو زنى بها بقدر الحرّية دون الرقّية ) كما في نحو خبر
الحسين بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سأل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة :
ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ، فقال لها : نعم فأدت بعض
مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 101 ب 20 أنّ المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية . . . ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 404 ب 33 من أبواب حدّ الزنا ح 3 .