يحتسب منه لأربابه الّذين كاتبوه هو ماله ( 1 ) . وربّما يرشد إليه صحيحته أيضاً عن
الباقر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة توفّيت وقد قضت عامه الّذي
عليها وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الّذي
عتق منها ويرقّ منه ما رقّ منها ( 2 ) .
( وإن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ) وعتقوا ؛ لعدم
الفارق بين ما يكسبونه بالإرث وغيره ، ولخبر مهزم سأل الصادق ( عليه السلام ) عن
المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن
اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا ( 3 ) .
واحتمل بعضهم نفي السعي ، وهو مبنيّ على كون أداء الباقي من أداء الدين
وعليهم الأداء أو السعي ( بالسويّة وإن اختلفوا في الاستحقاق ) للميراث
لاختلافهم ذكورة وأُنوثة ( أو القيمة ) فإنّهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي .
( ولو تعذّر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أُخذ من نصيب
الباقي ) جميع ( ما تخلّف على الأب ) إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب
بمنزلة ما أُعتق جميعه فلم يفد عتق جميع الباقي ( و ) إذا اخذ الجميع ( عتق
الجميع ) أي الغائب والباقي .
( ولو لم يكن تركة ) وغاب البعض أو لم يسع ( سعى ) الباقي ( في
الجميع وليس للمؤدّي مطالبة الغائب بنصيبه ) فإنّ كلّ جزء ممّا يؤدّيه يدخل
في عتق نفسه ( و ) إن ألزمه أنّ ( مع الأداء ينعتقون ) كلّهم فالمؤدي إنّما سعى
في فكاك رقبة نفسه وإن تبعه فكاك رقبة الآخر .
( والأقرب أنّ للمولى إجبارهم على الأداء ) لسراية مكاتبة مورثهم
فيهم فينزلوا منزلة المكاتبين ، ولظاهر الأخبار ( 4 ) الآمرة بالأداء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 99 ب 19 أنّ المكاتب إذا انعتق منه شيء . . . ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 91 - 92 ب 7 أنّ المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء . . . ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 92 ب 7 أنّ المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء . . . ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 411 - 412 ب 23 من أبواب موانع الإرث ح 6 و 7 .