والردّ ) وإذا ردّ ( فيبطل العتق ) المنوط به كما في المبسوط ( على إشكال )
من أنّ الردّ فسخ متجدّد للقبض ، أو رفع له من أصله .
( ولو تجدد في العوض ) المعيب ( عيب عند السيّد لم يمنع من الرّد
بالعيب الأوّل مع أرش الحادث ) وفاقاً للمحقّق والأكثر ، استصحاباً وعملا
بالمقتضى مع انتفاء المانع ، ولأنّه ليس معاوضة محضة .
( وقال الشيخ ) في المبسوط : ( يمنع ) من الردّ كالبيع ، ويستقرّ أرش العيب
على المكاتب . قال : وارتفع العتق ، لأنّ ذمّته ممّا برئت من مال الكتابة ، فإن كان له
سليم من العيوب وإلاّ كان لسيّده تعجيزه وردّه في الرقّ .
( ولو تلفت العين ) المعيبة ( عند السيّد استقرّ الأرش ) بلا إشكال .
( ولو قال له السيّد عقيب دفع المستحقّ ) للغير : ( أنت حرّ لم يعتق
بذلك ) إلاّ أن يريد الإنشاء ( فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدّم قول
السيّد ) للأصل ، ولأنّه فعله .
( الخامس : لو أقام العبد شاهداً واحداً على الدفع حلف معه ) وحكمنا
بعتقه ( وإن منعنا من الشاهد واليمين في العتق ) فإنّهما هنا على المال أصالة .
( ولو ) لم يكن له شاهد و ( حلف السيّد فسخت الكتابة مع التأخير ،
فإن ادّعى العبد غيبة الشهود انظر إلى أن يحضرها ، فإن لم يحضر حلف
السيّد ، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرّية ) إن لم يسقط حكمها باليمين .
( السادس : لو أبرأه السيّد من مال الكتابة برئ وعتق ) لكونه كالقبض .
( ولو أبرأه من البعض برئ منه ) وعتق بإزائه إن كان مطلقاً ( وكان
على الكتابة في الباقي ، ولو أقرّ بالقبض عتق ) كلاّ أو بعضاً في الظاهر ( وإن
كان مريضاً ) فأقرّ به ( فإن كان غير متهم فكذلك ، وإلاّ نفذ من الثلث ) .
( السابع : يجوز بيع مال الكتابة ) وفاقاً للخلاف للأصل ، وخلافاً
للمبسوط وجماعة ، لكونه بيع ما لم يقبض ، ولجواز التعجيز ( والوصيّة به )
اتّفاقاً .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 471
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٧١