عليّ ( إلاّ أن يعيّن وقته ) أي الأداء فيرتفع الإشكال .
( وإذا تعدّدت النجوم جاز تساويها واختلافها ) اتّفاقاً للعموم ( وكذا
يجوز اختلاف المقادير ) للأعواض ( فيها ) أي النجوم ( مختلفة ) الآجال
( ومتساوية ) .
( وفي اشتراط اتّصال الأجل بالعقد إشكال والأقرب المنع ) وفاقاً
للأكثر ؛ للأصل والعموم . ووجه الاشتراط أنّه قضيّة التنجيز الّذي يقتضيه الإنشاء ،
وهو خيرة المبسوط .
( ولو كاتبه على أداء دينار ) موصوف إن لم يغلب جنس وإلاّ انصرف إلى
الغالب ( بعد خدمة شهر صحّ ) وكان العوض مركّباً من عين ومنفعة ( ولا يلزم
تأخير الدينار إلى أجل آخر ) إلاّ عند من يشترط من العامّة تعدّد النجم ( فإن
مرض العبد شهر الخدمة ) كلّه أو بعضه فلم يخدم ( بطلت الكتابة ) رأساً إن
انحصر فيها العوض ، وإلاّ فبالحساب ، ولم ينتقل إلى أُجرة مثلها ( لتعذّر
العوض ) الّذي اشترط به العتق .
( ولو قال : " على خدمة شهر بعد هذا الشهر " صحّ على الأقوى )
لما عرفت من عدم اشتراط الاتّصال .
( ولو كاتبه ثمّ حبسه فعليه أُجرة مدّة حبسه ) كما في المبسوط ، لأنّ
المكاتب مضمون المنافع كالقنّ ، ولأنّ الأيّام لا مثل لها ، فإنّما يضمن منافعها بالقيمة .
( وقيل ) في المبسوط أيضاً : إنّما ( يجب تأجيل مثلها ) لأنّه إنّما كان
يجب عليه الإمهال في مدّة الحبس ، ولا قيمة للإمهال ، والشيخ متردّد بين القولين .
( ولو أعتقه على ) شرط ( أن يخدمه شهراً عتق في الحال ) فإنّه عتق
منجّز لا مكاتبة ( وعليه الوفاء ) لما تقدّم ( فإن تعذّر ) أو لم يف ( فالأقرب )
أنّ عليه ( قيمة المنفعة ) فإنّها الّتي استحقّها عليه ( لا قيمة الرقبة ) ويحتمل
ضعيفاً قيمة الرقبة بناءً على كونه معاوضة الرقبة بالخدمة كما في المكاتبة ، فإذا لم
يسلم له العوض المسمّى استحقّ عوض المثل .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 465
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٦٥