وثلثان وهي خمسة أتساع العبد وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثة وثلاثون وثلث .
ولو ساوى المدبّر ثلاثين وكسب ثلاثين وخلّف المولى ثلاثين فعلى الأوّل عتق
منه شيء وله من الكسب شيء وللورثة من المدبّر وكسبه والمخلّف شيئان ،
فالشئ ربع التسعين ، فيتحرّر منه اثنان وعشرون ونصف وله من الكسب مثلها ،
يكون المجموع خمسة وأربعين وللورثة من المدبّر والكسب والمخلّف خمسة
وأربعون ثلاثون هي المخلّف ، ومن كلّ من المدبّر وكسبه سبعة ونصف . وعلى
الثاني يعتق كلّه ويكون الكسب كلّه للورثة كالمخلّف .
( وإذا جني على المدبّر بما دون النفس فالأرش ) والقصاص
( للمولى ) كالقنّ ( والتدبير باق ، ولو قتل بطل ) التدبير ، ولا يلزمه شراء
مملوك آخر بقيمته ، وتدبيره كما يقال للوقف ، والفرق ظاهر ، فإنّ الغرض من
الوقف مصلحة الموقوف عليه وهو باق ، والغرض من التدبير مصلحة المدبّر
( ويأخذ المولى ) من القاتل إن كان حراً أو مخطئاً ( قيمته مدبّراً ) إن لم يجز
بيعه أو لم يكن رجوعاً وإلاّ لم يفترق الحال .
( ولو قتله عبد عمداً قتل به إن ) شاء مولى المقتول و ( ساواه ) في
القيمة ( أو قصر عنه ، ولا يقتل الحرّ ، ولا من تحرّر بعضه به ) لأنّه لم يتحرّر
منه شيء .
( ولو جنى المدبّر تعلّق أرش جنايته برقبته ) كالقنّ ( وللمولى فكّه
بأرش الجناية ) على قول ( والأقرب بأقلّ الأمرين ) من الأرش والقيمة كما
سيأتي ( فيبقى على التدبير ) .
( ولو ) لم يفكّه بل ( باعه فيها ) أي الجناية ( أو سلّمه إلى المجنيّ عليه
أو وليّه انتقض تدبيره إن استغرقت ) الجناية ( قيمته ) وسيأتي في الجنايات
الخلاف فيه ( وإلاّ بطل ) تدبيره ( ما خرج عن ملكه منه ) وقال الشيخان
والصدوق وأبو عليّ : إنّ له أن يدفعه إلى أولياء المقتول ، يخدمهم حتّى يموت
المولى ثمّ يستسعى في قيمته .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 452
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٥٢