( لاستلزامه التصرّف بالوصيّة ) أو حكمها ( في أكثر من الثلث ) كما تقدّم
في العتق في المرض ( بل البطلان فيه أظهر من ) البطلان في ( العتق ) في
المرض لكونه منجزّاً .
( و ) احتمل ( الصحّة فيفرض النقص كالإتلاف فيعتق ثلثه ) باعتبار
قيمته ( الآن ومع البطلان لو أجاز بعض الورثة نفذ ) العتق ( في حقّه من
الأصل ، وفي حقّ باقي الورثة من الثلث ، والنقص ) حينئذ ( كالتالف ) قبل
موت المولى قطعاً ، فلا يوجب بطلان التدبير ، فإنّه ( كما لو دبّر أحد
الشريكين ) فأوجب النقص في الكلّ ، بل ( وهو ) أي إجازة بعض الورثة
( أقوى من ابتداء التدبير ) من الشريك ( لنفوذه ) أي التدبير ( من الأصل
بالنسبة إليه ) أي المجيز ( إن كان صحيحاً ) أي لم يكن في مرض موته
( ولتأثيره في العتق معجّلا ) فيلزم ، بخلاف التدبير لجواز الرجوع فيه ، وأيضاً
المعجّل أقدم من المعلّق بالموت ( ويعتبر خروج قيمته مدبّراً من الثلث في
حقّ غير المجيز لا سليماً ) لما عرفت من إيجاب الإجازة كون النقص كالتلف
قبل موت المولى ، [ وخصوصا إذا كانت الإجازة في حياة المولى ( 1 ) ] .
( فلو كان للميّت ) سوى المدبّر الّذي كان يساوي قبل التدبير ثلاثين وبعده
عشرة ( عشرون عتق كلّه بإجازة بعض الورثة ) لخروجه من الثلث [ وقد
يقال : إنّ الإجازة وان أوجبت كون النقص كالإتلاف قبل الموت لكنّها لا توجب
نفوذه التدبير في حقّ غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال
العين إلى الورثة ، وغايتها أن يكون كتدبير الشريك ، وهو إنّما يوجب النقص دون
التدبير في حقّ شريكه ، ولا يجدي سبق السبب وهو تدبير المولى ( 2 ) ] .
( ولو كان ) المجيز ( مريضاً فإجازته كابتداء تصرّفه ، فلو لم يكن ) له
( سواه ) أي سوى حصّته من المدبّر ( بطلت ) الإجازة ( على تقدير
البطلان ) للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في ق ون .
( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في ق ون .