( ولو أقرّ كلّ منهما بأنّه كان قد أعتق وصدّق الآخر في شهادته بطل
البيعان ) لتصادقهما على البطلان وإن أكذب كلّ منهما نفسه للإلغاء كما عرفت
( ولكلّ منهما الولاء على نصفه ) قطعاً إن أعتق كلّ منهما ما اشتراه لتحقّق
إعتاق كلّ منهما إمّا قبل البيع أو بعده ، واحتمالاً إن لم يعتقا لتصادقهما الآن على
ذلك كما عرفت .
( ولو كان أحدهما معسراً والآخر موسراً ) وتداعيا العتق ( عتق
نصيب المعسر وحده ) بمجرّد التداعي ( إن لم نشترط الأداء ) في السراية ،
لاتّفاقهما حينئذ على عتقه .
( ولا تقبل شهادة المعسر عليه ) أي الموسر أو العتق وإن كان عدلاً للتهمة
( ويحلف الموسر ) يميناً واحدة على عدم العتق ( ويبرأ من القيمة والعتق
معاً ولا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر ) وهو ظاهر .
( ولو أقام العبد شاهداً ) على عتق نصيب الموسر ( حلف معه وعتق
نصيب الموسر ) أيضا .
( ولو أعتق المعسر من ) الشركاء ( الثلاثة نصيبه تحرّر واستقرّ رقّ
الآخرين ) على اشتراط الأداء وعدمه ( إن لم نقل بالاستسعاء ) مع الإعسار
كما يظهر من إطلاق بعض الأخبار ( 1 ) .
( فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسراً سرى في حصة الثالث وكان
ثلثا الولاء للثاني ) إن تساوت الحصص ، لوقوع عتق الثلثين باختياره عتق
الثلث .
( وإذا دفع ) الشريك ( المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع )
والانتقال إليه ( ليقع العتق عن ملك ان قلنا ) إنّه إنّما ( ينعتق بالأداء ) وقيل :
بل معه ، لأنّه الجزء الأخير لتمام علّة العتق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 18 أنّ من أعتق مملوكاً له فيه شريك . . .