لله شريك ( 1 ) . ولا ينبغي أن يستخدمها ما عليه ( فإذا مات ) ولم يتمّ السعاية
( أخذ مولاه بقيّة السعاية ) من تركته .
( وعلى الأوّل يرث بقدر الرقّية ) بل له من التركة بقدرها بلا إرث
( والساعي ) على الأوّل ( كالمكاتب المطلق ينعتق منه بقدر ما يؤدّي )
للأصل ، وتغليب الحرّية ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي
حتّى يعتق .
( وإذا أثبتنا السعاية فإنّه يستسعى حين أعتقه الأوّل ، فإذا أعتق الثاني
لم يصحّ ) عتقه ( إن قلنا بتحريره بالأوّل ) وثبوت المال في ذمّته والسعاية
باقية عليه كما يظهر ممّا بعده ، واستقرب سقوطها في التحرير بناءً على أنّ الإعتاق
يقتضيه ووقوع الحرّية به ، وفساد إحدى النصيبين لا يقتضى فساد الاُخرى ، ولأنّ
الظاهر منه الإسقاط حيث يطلق ( 2 ) بالتحرير ( وإلا صحّ ) العتق ( ولا سعاية عليه ) .
( ولو أعتق المعسر حصّته فهاياه الثاني أو قاسمه كسبه ثمّ مات العبد
وفي يده مال ) في مقابلة ما تحرّر منه بالمهاياة والمقاسمة ( لم يكن للمالك )
الثاني ( فيه شيء ) إلاّ أن يكون بقي من المقاسمة شيء لم يؤدّه إليه ( لأنّه ) أي
ما في يده ( حصل ) له ( بجزئه الحرّ ) أي بإزائه ، فلا ينافي ما أطلقوه من أنّ
المبعّض يورث بحساب الحرّية ، ولا يعطى أنّه لو ورث بجزئه الحرّ أو أوصى له لم
يكن للمولى منه شيء ، مات أولا ، هاياه أولا ، فإنّ ذلك في يده بسبب الحرّية لا
بإزائها ، وهو داخل في الكسب النادر .
( ولو كان له نصف عبدين متساويين ) في القيمة ( ولا يملك غيرهما
فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه ) قطعاً إن لم يستثن الخادم أو لم
يحتج إليه ( لأنّه ) حينئذ ( موسر بالنصف من الآخر ) وأولى منه لو كان
الآخر أعلى قيمة ( فإن أعتق الآخر ) ولم يؤدّ إلى شريكه في الأوّل ليستخلصه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 63 ، ب 64 ، أنّ من أعتق بعض مملوكه . . . ح 1 و 2 .
( 2 ) في المطبوع الحجري ، نطق .