يَدكِ عليَّ كظهر اُمّي ، أو فرجكِ ، أو ظهركِ ، أو بطنكِ أو رأسكِ أو جلدكِ )
وللعامّة ( 1 ) قول بالوقوع بتشبيه ما يعبّر به عن الكلّ من الأعضاء كالرأس والعنق
دون غيره . وكذا لا يقع بتشبيه الجزء المشاع كالنصف والثلث لذلك ، خلافاً
للوسيلة ( 2 ) .
( ولو عكس فقال : " أنتِ عليَّ كيَدِ اُمّي " أو شعرها ، أو بطنها ، أو
فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضاً ) وفاقاً للمرتضى ( 3 ) وبني زهرة ( 4 )
وإدريس ( 5 ) وشهرآشوب وظاهر الأكثر . للأصل ، وظاهر اللفظ والأخبار
والإجماع كما ادّعوه . وخلافاً لإبراهيم بن هاشم ، والشيخ ( 6 ) وابني حمزة ( 7 )
والبرّاج ( 8 ) للإجماع كما ادّعى في الخلاف ( 9 ) والاحتياط . وقول الصادق ( عليه السلام ) في
مرسل يونس : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر اُمّه ، أو كَيَدِها ،
أو كرِجلها ، أو كشعرها ، أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم ، فقد لزمه الكفّارة في
كلّ قليل منها أو كثير ( 10 ) . وهو ضعيف بالجهل والإرسال .
وخبر سدير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كشعر اُمّي ،
أو ككفّها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى [ به ] ؟ إن أراد به الظهار فهو
الظهار ( 11 ) . وهو ضعيف سنداً ودلالة ، لجواز رجوع الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " فهو
الظهار " إلى الظهار ، فيكون كلامه إنكاراً لوقوع الظهار ، أي إن عنى به الظهار
فليس بشيء ، لأنّه الظهار ، وهو مشتقّ من الظهر ، فلا مدخل لغيره فيه .
( وكذا ) لا يقع ( لو قال : كروح اُمّي ، أو نفسها ، فإنّ الروح ليست محلاّ
هامش
( 1 ) اُنظر المغني لابن قدامة : ج 8 ص 564 .
( 2 ) الوسيلة : ص 334 .
( 3 ) الانتصار : ص 142 .
( 4 ) غُنية النُزوع : ص 366 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 709 .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 149 .
( 7 ) الوسيلة : ص 334 .
( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 298 .
( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 530 مسألة 9 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 517 ب 9 من كتاب الظهار ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 517 ب 9 من كتاب الظهار ح 2 .