لاختلاف الرضاع باختلاف الأطفال ، ولذا كان المعتبر في تعيينه تعيين ( 1 ) الطفل
والمدّة ، وللعامّة قول بالإتيان بمثله ( 2 ) .
( ولو لم يحمل الصبيّ إليها للرضاع مع إمكانه حتّى انقضت المدّة ،
ففي استحقاقه العوض نظر ) من الشكّ في استناد التقصير إليه أو إليها .
( ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها ) عندنا ( مثله ) إن كان مثليّاً
( أو قيمته إن لم يكن مثليّاً ) . وللعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل ( 3 ) .
( ولو كانت مطلقةً موصوفةً فوجدها دون الوصف ، كان له الردّ
والمطالبة بما وصف ) لعدم وصول حقّه إليه .
( ولو كانت معيّنةً فبانت معيبةً ، فله الردّ والمطالبة بالمثل ، أو القيمة إن
لم يكن مثليّاً ، أو الإمساك بالأرش ) فإنّ الوصف كالجزء ، فبفواته فات من
العوض جزء ، فيتخيّر بين أخذ عوض الجزء الفائت خاصّة ، وبين الردّ وأخذ
عوض الجميع ، جبراً لتبعّض الصفقة ، وليس كالبيع ( 4 ) في التخيير بين الإمساك
بالأرش والردّ مع الفسخ . فإنّ الطلاق إذا وقع لزم ولم يقبل الانفساخ . وللعامّة قول
بالانصراف إلى مهر المثل إذا ردّه ( 5 ) .
( ولو شرط كون العبد حبشيّاً فبان زنجيّاً أو بان الثوب الأبيض )
بحسب الشرط ( أسمر فكذلك ) لفوات الوصف فيهما دون الذات .
( ولو شرط كونه إبريسماً فبان كتّاناً فله قيمة الإبريسم ، وليس له
إمساك الكتّان لمخالفة الجنس ) فهو فائت الذات .
( ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صحّ ) للعلم بالعوض ، وهو المجموع
( وكانت عليهما بالسويّة ) وفاقاً للأكثر ، لذكرها في مقابلتهما . وخلافاً لابن
سعيد ( 6 ) فقسّطها على حسب مهر المثل ، وتوقّف بينهما في المختلف ( 7 ) وقسّطها
هامش
( 1 ) في ن : تعيّن .
( 2 ) المجموع : ج 17 ص 24 - 27 .
( 3 ) المجموع : ج 17 ص 24 .
( 4 ) في ق بدل " البيع " : المبيع .
( 5 ) المجموع : ج 17 ص 25 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 477 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 403 .