الباب ( الثاني في الخلع )
( وفيه مقصدان ) :
( الأوّل : حقيقته )
( وهو ) بالضمّ ( إزالة قيد النكاح بفدية ) من الزوجة ، وكراهة لها لزوجها
من دون كراهته لها ( وسُمِّي خلعاً ) من الخلع ( لأنّ المرأة تخلع لباسها من
لباس زوجها ) أي تخلع نفسها التي هي لباس الزوج من الزوج الّذي هو لباسها
( قال الله تعالى : " هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهُنَّ " ( 1 ) ) وشرعيّته ثابتة
بالكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) وإجماع المسلمين .
( وفي وقوعه بمجرّده من غير اتباع بلفظ الطلاق قولان : ) أجودهما
الوقوع ، وفاقاً للصدوق ( 4 ) والمفيد ( 5 ) والمرتضى ( 6 ) وسلاّر ( 7 ) وابن سعيد ( 8 )
للإجماع كما يظهر من السيّد ( 9 ) . والأخبار ، كصحيح ابن بزيع سأل الرضا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .
( 2 ) البقرة : 229 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 487 ب 1 من أبواب الخلع والمباراة .
( 4 ) المقنع : ص 348 .
( 5 ) المقنعة : ص 528 .
( 6 ) مسائل الناصريّات : ص 351 .
( 7 ) المراسم : ص 162 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 475 .
( 9 ) مسائل الناصريّات : ص 351 .