لأنّه اختلاف في قصده ) وللأصل ، فإنّه كما أنّهما إذا اختلفا في أصل الإذن كان
القول قول منكره ، فكذا الاختلاف في كيفيّته ( وهو أقرب ) وفاقاً للشيخ ( 1 ) .
هذا إذا لم يعارضه من القرائن ما يدلّ على رضاه بالانتقال ، وكذا إذا ادّعت
أنّه قال لها : " أخرجي للنقلة " فأنكر فإنّ الأصل عدم الزيادة .
وإن اتّفقا على أنّه قال : " انتقلي أو ( 2 ) أقيمي " لكنّه ادّعى أنّه ضمّ إليه قوله :
" للنزهة " ونحوه فأنكرت ، اتّجه ( 3 ) تقديم قولها .
* * *
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 259 .
( 2 ) في ن ، ق : و .
( 3 ) في ق بدل " فأنكرت اتّجه " : فاتّجه .