( ولو نَجَزت حاجتَها من السفر ثمّ طُلّقت رجعت إلى منزلها إن بقي
من العدّة ) إن رجعت إليه ( ما يفضل عن مدّة الطريق ) إذ لا بيت لها سواه ،
فيجب الاعتداد فيه ولو يوماً ( وإلاّ ) يفضل الشيء . ( فلا ) يجوز لها الرجوع ،
لأنّه لا يفيد ، ولا يجوز لها الخروج إلاّ إذا أدّى إلى الاعتداد في المنزل .
( ولو أذن لها في الاعتكاف ) فاعتكفت ( ثمّ طلّقها ) وهي في
الاعتكاف ( خرجت ) إلى بيتها للاعتداد ، بإجماع علمائنا كما في التذكرة ( 1 )
ولأنّه واجب مضيّق لا قضاء له كالجمعة ، خلافاً لبعض العامّة ( 2 ) .
( وقَضَته إن كان واجباً ) أي استأنفته كما في المبسوط ( 3 ) وفي المعتبر ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) إن لم تشترط ، وإلاّ بنت . وفي الخلاف أطلق البناء ( 7 ) .
ويجب عليها الخروج ( سواء تعيّن زمانه ) بالنذر وشبهه أو بالكون ثالثاً
( على إشكال ) من التعارض . وقطع الشهيد حينئذ بالاعتداد في المسجد ( 8 ) .
وفي الإيضاح : إنّ على الخروج في القضاء إشكالا ، من أنّ العذر ليس باختيارها ،
والزمان لم يقبل الاعتكاف ، فظهر عدم انعقاد النذر وعدم صحّة اليومين .
ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين ولم تفعل فيجب القضاء ( 9 )
( أو لا ) .
( ولو أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثمّ طلّقها ) وهي ( في الثاني
ثمّ اختلفا فقالت : نقلتني فأنا أعتدّ في الثاني ، وقال : ما نقلتك ) وإنّما أذنت
لك في المُضيّ إلى الثاني لزيارة أو حاجة أو نحوهما ( احتمل تقديم قولها ،
لأنّ ) ظاهر ( الإذن في المُضيّ إليه ) أنّه ( للنقلة . و ) احتمل ( تقديم قوله ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 292 س 21 .
( 2 ) الحاوي الكبير : ج 2 ص 504 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 294 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 740 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 292 س 24 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 636 س 3 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 240 مسألة 117 .
( 8 ) الدروس الشرعيّة : ج 1 ص 299 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 374 .