وبالنسبة إليها وطء شبهة وبعد ما علمت بالفساد فأحكام التزويج جائزة عليها ،
أي ماضية قهرا ، ولكن ليس لها فيما بينها وبين الله حقوق الزوجية وإن كان عليها
الامتناع من التمكين منها ما أمكنها ، مع أن فيه تأملا .
* ( ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ) * بكرا كانت أم ثيبا ، وسيأتي .
* ( ولا الشهود في شئ من الأنكحة ) * الدائم والمتعة [ والتحليل ] ( 1 ) والملك ،
خلافا للحسن ( 2 ) في الدائم ، وقد تقدم ( 3 ) . ولندرته وضعفه حكى الاجماع على
العدم في الإنتصار ( 4 ) والناصريات ( 5 ) والخلاف ( 6 ) .
* ( ولو تآمر الكتمان لم يبطل ) * عندنا ، خلافا لمالك ( 7 ) .
* ( ويصح اشتراط الخيار في الصداق ) * فإنه يجوز إخلاء النكاح منه ، فهو
أولى ، إذ غايته الفسخ فيبقى بلا مهر .
و * ( لا ) * يصح اشتراطه في * ( النكاح ) * اتفاقا ، لأنه ليس معاوضة محضة
كالبيع ونحوه ، ولذا يصح من غير تسمية للعوض ، ومع التسمية لعوض فاسد ، ومع
الجهل بالمعقود عليها . ولأن فيه شوبا من العبادة ولا خيار فيها ، ولإفضائه إلى
الفسخ بعد ابتذالها وهو ضرر عظيم ، ولذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل
الدخول . ولعدم الحاجة إليه ، لأنه لا يقع إلا بعد فكر ورؤية وسؤال كل من
الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله ، بخلاف البيع في الأسواق بلا فكر ورؤية .
نعم وقع الخلاف في صحة النكاح المشروط بالخيار ، فالمشهور بطلانه ، وقال
ابن إدريس بصحته وحكى الاجماع عليها وسيأتي .
* ( ولو ادعى كل منهما ) * أي أي منهما فرض * ( الزوجية فصدقه الآخر
حكم بالعقد وتوارثا ) * ولزمهما أحكام الزوجية ظاهرا ، لانحصار الحق فيهما
هامش
( 1 ) ليس في ن .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 101 .
( 3 ) عبارة " وقد تقدم " ليس في ن .
( 4 ) الإنتصار : ص 118 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهاء ) : ص 246 المسألة 150 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 261 المسألة 13 .
( 7 ) المجموع : ج 16 ص 199 .