عليه ( 1 ) وهو مختار التذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) للاستصحاب ، وكونه حقيقة في
المنقطع ، ومنع انصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل ، والمجاز لا يكفي وإلا لم
ينحصر ، ولأن فيه شوبا من العبادة ، وهي لا تتلقى إلا من الشارع .
* ( و ) * لفظ * ( القبول قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة ) * أو نكحت
أو تزوجت .
* ( ولو اقتصر على قبلت صح ) * عندنا ، لأنه صريح في قبول ما أوجب .
* ( و ) * كذا يصح عندنا * ( لو تغايرا مثل ) * أن يقول الموجب : * ( زوجتك
فيقول : قبلت النكاح ) * أو نكحت وبالعكس لاتفاق المعنى .
* ( ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي ) * وفاقا لا بني حمزة ( 4 ) وسعيد ( 5 ) لأن
أمر الفرج شديد لا يستحل إلا بما تيقن ، ولا يقين في المستقبل ، لاحتماله الوعد ،
ووقوع الخلاف فيه ، وإن ساوى الماضي في كونهما للإخبار حقيقة ، وجواز التجوز
في الانشاء ، وأما الأمر فهو في غاية البعد عن هذا الانشاء وإن كان انشاء .
* ( ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء ) * للقبول * ( قيل ) * والقائل الشيخ ( 6 ) وابنا
زهرة ( 7 ) وحمزة ( 8 ) والمحقق ( 9 ) : * ( يصح كما في خبر سهل الساعدي ) * المروي
بطرق من الخاصة والعامة : أن رجلا سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزويج امرأة ، فقال : زوجنيها ،
فسأله عما يصدقها به - إلى أن قال : - زوجتك بما معك من القرآن ( 10 ) . وليس في
الخبر من طرقه أنه أعاد القبول .
والأقوى المنع ، وفاقا للسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) والمختلف ( 13 ) استصحابا لعصمة
هامش
( 1 ) الطبريات - أي الناصريات - ( في الجوامع الفقهية ) : ص 246 المسألة 152 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 581 س 35 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 87 .
( 4 ) الوسيلة : ص 291 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 436 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 194 .
( 7 ) الغنية : ص 541 .
( 8 ) الوسيلة : ص 291 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 273 .
( 10 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 263 ح 8 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 574 - 575 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 437 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 89 .