تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
النكاح بالكتاب فالمراد قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين . * ( ولنبدأ بالدائم ) * فإنه الأصل والعمدة والمطلوب غالبا * ( ونتبعه بالآخرين إن شاء الله ) * مع تقديم المنقطع ، لدخول عقده في النكاح ، ودخول المنكوحة به في الزوج ، فالباب الثاني والثالث في الدائم ، وإن ذكر فيهما ما يشترك بينه وبين المنقطع للاختصار . z z z
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 41 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي