* ( الباب الثاني ) *
* ( في ) * حقيقة * ( العقد ) * وشروطه وأحكامه
* ( وفيه فصلان ) * :
* ( الأول في أركانه ) *
أي ما يدخل في مفهومه ولو التزاما عرفيا ، أو ما يدخل في تحقق حقيقته
* ( وهي ثلاثة ) * : الحدث ، والفاعل ، والمفعول ، وكذا حكم كل حدث متعدي .
فالحدث هو إيقاع * ( الصيغة ) * وكثيرا ما يطلق العقد على الصيغة ، * ( ولا بد
فيه ) * أي الصيغة لكونه عقدا ولفظا ، أو في العقد أو النكاح * ( من إيجاب
وقبول ) * كسائر العقود .
* ( وألفاظ الإيجاب : زوجتك وأنكحتك ) * بلا خلاف بين علماء الاسلام
كما في التذكرة ( 1 ) وقد نطق بهما في القرآن ( 2 ) .
* ( ومتعتك ) * وفاقا للنهاية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) لعدم
النص على حصر لفظه في شئ ، مع دلالته على المقصود ، وكونه حقيقة عرفية
في النكاح ، إلا أنه إن ذكر الأجل انصرف إلى المنقطع ، ولانصرافه إلى الدائم
مع نسيان الأجل ، والأكثر على المنع ، وظاهر السيد في الطبريات الاجماع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 581 س 23 .
( 2 ) الأحزاب : 37 والنساء : 22 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 288 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 273 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 169 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 6 .