* ( وكان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه بمعنى ) * الاستواء في
* ( التحفظ والحس ، وكان تنام عينه ولا ينام قلبه كذلك ) * أي بمعنى التحفظ
والحس ، وقد ورد مشاركة الأئمة له صلوات الله عليهم فيهما ( 1 ) ويتفرع على الثانية
عدم انتقاض الوضوء بالنوم ، وقد نص عليه في التذكرة ( 2 ) .
* ( وجعل ) * بنص الآية ( 3 ) * ( ثواب نسائه مضاعفا ، وكذا عقابهن ) * .
* ( وأبيح له دخول مكة ) * فضلا عن خارجها من الحرم * ( بغير إحرام ) * .
* ( وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها ) *
لقضية زيد ( 4 ) وإن كانت خلية وجبت عليها الإجابة .
قال في التذكرة : ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه ، ومن
جانبه ( صلى الله عليه وآله ) ابتلاؤه ببلية البشرية ، ومنعه من خائنة الأعين ، والإضمار على خلاف
الإظهار ، كما قال الله تعالى : " وتخفي في نفسك ما الله مبديه " ( 5 ) . قال : ولا شئ
ادعى إلى غض البصر وحفظه عن لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف ، وليس هذا
من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء ، بل هو في حقه غاية التشديد ، إذ لو كلف بذلك
آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من ذلك ، ولذا قالت عائشة :
لو كان ( صلى الله عليه وآله ) يخفى آية لأخفى هذه ( 6 ) .
* ( السابع ) *
* ( أقسام ) * كتاب * ( النكاح ) * أو أقسام المبيح للوطء مجازا أو اصطلاحا
* ( ثلاثة ) * أو الإضافة مجاز ، أو الوصف بالدوام وأخويه مجاز ، أو يقدر مضاف
إلى النكاح بمعنى الوطء أي مبيحة .
وعلى الجملة فما يستباح به الوطء ثلاثة : عقد أثره * ( دائم ، و ) * عقد أثره
* ( منقطع ، وملك يمين ) * والتحليل داخل في المنقطع أو ملك اليمين ، وإن فسر
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : ص 439 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 567 س 27 .
( 3 ) الأحزاب : 30 و 31 .
( 4 ) مجمع البيان : ج 8 ص 359 .
( 5 ) الأحزاب : 37 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 567 س 39 .