النكاح بالكتاب فالمراد قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين .
* ( ولنبدأ بالدائم ) * فإنه الأصل والعمدة والمطلوب غالبا * ( ونتبعه
بالآخرين إن شاء الله ) * مع تقديم المنقطع ، لدخول عقده في النكاح ، ودخول
المنكوحة به في الزوج ، فالباب الثاني والثالث في الدائم ، وإن ذكر فيهما ما يشترك
بينه وبين المنقطع للاختصار .
z z z
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحه 41
پدیدآورندگان: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص۴۱