* ( و ) * من الثاني أعني التخفيفات أنه * ( أبيح له أن يتزوج بغير عدد ) * في
الأصح ، وقطع به الشيخ ( 1 ) لظاهر الآية وللأخبار . وللشافعية قول بحرمة الزيادة
على التسع ( 2 ) .
* ( وأن يتزوج ويطأ بغير مهر ) * قطع به الشيخ ( 3 ) لإباحة تزوجه بالهبة ،
وظاهر الهبة يقتضي ذلك ، والأخبار به من طريقنا كثيرة ( 4 ) . وللشافعية قول غريب
بخلافه ( 5 ) .
* ( و ) * أبيح له التزوج * ( بلفظ الهبة ) * لظاهر الآية ( 6 ) واحتمل العدم ، لقوله :
" إن أراد النبي أن يستنكحها " ومنع ظهور " وهبت " في ذلك . وقيل : يكفي لفظ الهبة
منها ، ولا بد فيه ( عليه السلام ) من لفظ النكاح ( 7 ) .
* ( وترك القسم بين زوجاته ) * لقوله تعالى : " ترجي من تشاء منهن وتؤي
إليك من تشاء " ( 8 ) وقيل بوجوبه ( 9 ) واستظهره في المبسوط ( 10 ) ويحمل الآية حينئذ
على جواز التبدل أو التخيير بين الواهبات أو جملة النساء المؤمنات أن ينكح من
شاء منهن ويترك من شاء .
وفي التذكرة : أن هذه الإباحات مبنية على كون النكاح في حقه كالتسري في
حقنا ( 11 ) فإن كان الأمر كذلك يثبت ، وإلا فلا .
* ( و ) * أبيح له * ( الاصطفاء ) * لما اختاره من الغنيمة قبل القسمة ، وكذا الإمام
عندنا ، فالخاصة إضافية أو مطلقة على الوجه الذي عرفت .
* ( والوصال ) * في الصوم ، فعنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه لما نهى عن الوصال قيل له : إنك
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 154 .
( 2 ) المجموع : ج 16 ص 144 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 154 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 198 ب 2 من أبواب عقد النكاح .
( 5 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 24 . .
( 6 ) الأحزاب : 50 .
( 7 ) جامع المقاصد : ج 12 ص 59 .
( 8 ) الأحزاب : 51 .
( 9 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 25 .
( 10 ) المبسوط : ج 4 ص 160 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 568 س 4 .