تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
* ( يبطل ، وقيل : يصح ( 1 ) ) * وسيأتي في التدبير واختياره الصحة * ( فتعتد ) * من زوجها * ( عدة الحرة ولا ميراث ) * لها ، لخبر محمد بن حكيم سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل زوج أمته من رجل آخر ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال ( عليه السلام ) : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج ( 2 ) . * ( والأقرب ثبوته ) * أي الميراث لها * ( مع تعدد الورثة ) * لما سيأتي من أن المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك الورثة إن ساووه ، وإلا اختص بالميراث . * ( ولو ملك المكاتب ) * الذي لم يتحرر منه شئ * ( زوجة سيده ففي الانفساخ ) * للنكاح بينهما * ( نظر ) * من بقاء الرقية المستلزمة لعدم تملكه شيئا ، فيكون ملكه ملك السيد ، ومن أنه بالكتابة استقل بالاكتساب والمعاوضات وانقطعت عنه سلطنة السيد ، فهو يملك ما يكتسبه ، ولذا صحت معاملته مع السيد وتضمين السيد إياه . * * *
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 401 - 402 ، المهذب : ج 2 ص 250 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 576 ب 65 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . وفيه بدل " من رجل آخر " رجل حر .