* ( يبطل ، وقيل : يصح ( 1 ) ) * وسيأتي في التدبير واختياره الصحة * ( فتعتد ) * من
زوجها * ( عدة الحرة ولا ميراث ) * لها ، لخبر محمد بن حكيم سأل الكاظم ( عليه السلام )
عن رجل زوج أمته من رجل آخر ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات
الزوج ، فقال ( عليه السلام ) : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا
ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج ( 2 ) .
* ( والأقرب ثبوته ) * أي الميراث لها * ( مع تعدد الورثة ) * لما سيأتي من أن
المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك الورثة إن ساووه ، وإلا اختص بالميراث .
* ( ولو ملك المكاتب ) * الذي لم يتحرر منه شئ * ( زوجة سيده ففي
الانفساخ ) * للنكاح بينهما * ( نظر ) * من بقاء الرقية المستلزمة لعدم تملكه شيئا ،
فيكون ملكه ملك السيد ، ومن أنه بالكتابة استقل بالاكتساب والمعاوضات
وانقطعت عنه سلطنة السيد ، فهو يملك ما يكتسبه ، ولذا صحت معاملته مع السيد
وتضمين السيد إياه .
* * *
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 401 - 402 ، المهذب : ج 2 ص 250 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 576 ب 65 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . وفيه بدل " من
رجل آخر " رجل حر .