يستسعيها في نصف قيمتها ، وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن
كان لها ولد فإن أدى عنها نصف قيمتها عتقت ( 1 ) . * ( ويجوز شراؤها من سهم
الرقاب ) * لأنها رقيقة .
* ( والأقرب ) * وفاقا لبني الجنيد ( 2 ) والبراج ( 3 ) وإدريس ( 4 ) * ( نفوذ العتق ) *
لوقوعه بصيغته ، والحر لا يرجع رقيقا ، وضعف الأخبار بخلافه . * ( و ) * إنما
* ( الرجوع بنصف القيمة وقت العقد ) * لأنها قيمة المهر المعقود عليه * ( كما لو
أعتقت المهر ) * إذا أمهرها عبدا أو أمة فإنه إذا طلقها * ( قبل الدخول ) * لم يرجع
نصف المعتق رقا ، وإنما الرجوع بنصف قيمته وقت العقد ، فكذا هنا ، وينص عليه
حسن عبد الله بن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له ، وجعل
صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : قد مضى عتقها وترد على
السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها ( 5 ) . وحينئذ لا تعطى النصف من
سهم الرقاب ، وفي إيجاب السعي عليها تردد من كونه من الديون ، فنظرة إلى ميسرة .
* ( وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد ) * أي انفساخه لما
تقدم * ( فإن كان المالك الرجل استباح ) * الوطء * ( بالملك وإن كانت المرأة
حرمت عليه ) * مطلقا ما دام في ملكها * ( فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم
جددت العقد ) * .
* ( ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة ) * قد
تحرر منها شئ لبقاء حق المولى فيها وإن انقطعت عنها سلطنته في الاكتسابات
من البيع والشراء ونحوهما .
* ( ولو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل : ) * في السرائر ( 6 ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 513 ب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 287 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 248 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 639 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 513 ب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 644 .