تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
* ( ويجب على البائع أيضا استبراؤها ) * مع الوطء منه أو من غيره ، وإذا استبرئ * ( فيكفي عن استبراء المشتري ، ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي ) * الأكثر كما تقدم مع خلافه ، وقد تقدم أنه ربما لم يعتبر إلا الثقة بخبره وإن لم يكن عدلا كما هو منطوق الأخبار ( 1 ) . * ( ولو اشتراها حاملا ، كره له وطؤها قبلا ) * لا دبرا للأصل * ( قبل الوضع ) * كما في بعض الأخبار ( 2 ) . * ( أو ) * قبل * ( مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ) * كما في بعض آخر ( 3 ) . ويحتمل الاختلاف شدة وضعفا * ( إن جهل حال الحمل ) * من كونه عن وطء صحيح أو شبهة أو زنا ، وإنما لم يحرم مع أن الأصل في المجهول أن يكون بحكم الصحيح . لأصالة صحة أفعال المؤمنين * ( لأصالة عدم إذن المولى بالوطء ) * وعدم وطئه لمنافاته صحة البيع ، وأصالة عدم وجوب الاستبراء إلا بشرط الحمل عن وطء صحيح ، فإذا لم يعلم الشرط لم يجب ولم يخص به عموم : ما ملكت أيمانهم ( 4 ) . * ( وإن علم إباحته ) * أي الوطء * ( إما بعقد أو تحليل ، حرم الوطء حتى تضع ) * لعموم نحو : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 5 ) . * ( وإن علم كونه عن زنا فلا بأس ) * إذ لا حرمة له . والمحصل أن الأخبار اختلفت ، ففي بعضها النهي حتى تضع ، وفي بعضها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام . ثم من المعلوم أن الزنا لا حرمة له ولا عدة به ، وأن الوطء الصحيح إن كان من المولى فسد البيع ، وإن كان من غيره لا بد من احترامه حتى تضع . فإما أن يجمع بين الأدلة بحمل " التأجيل إلى الوضع " على الوطء الصحيح من غير المولى ، و " التأجيل إلى أربعة أشهر وعشر " على الكراهة في المجهول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) المؤمنون : 6 . ( 5 ) الطلاق : 4 .