* ( ويجب على البائع أيضا استبراؤها ) * مع الوطء منه أو من غيره ، وإذا
استبرئ * ( فيكفي عن استبراء المشتري ، ويصدقه المشتري مع عدالته على
رأي ) * الأكثر كما تقدم مع خلافه ، وقد تقدم أنه ربما لم يعتبر إلا الثقة بخبره وإن
لم يكن عدلا كما هو منطوق الأخبار ( 1 ) .
* ( ولو اشتراها حاملا ، كره له وطؤها قبلا ) * لا دبرا للأصل * ( قبل
الوضع ) * كما في بعض الأخبار ( 2 ) . * ( أو ) * قبل * ( مضي أربعة أشهر وعشرة
أيام ) * كما في بعض آخر ( 3 ) . ويحتمل الاختلاف شدة وضعفا * ( إن جهل حال
الحمل ) * من كونه عن وطء صحيح أو شبهة أو زنا ، وإنما لم يحرم مع أن الأصل
في المجهول أن يكون بحكم الصحيح . لأصالة صحة أفعال المؤمنين * ( لأصالة
عدم إذن المولى بالوطء ) * وعدم وطئه لمنافاته صحة البيع ، وأصالة عدم
وجوب الاستبراء إلا بشرط الحمل عن وطء صحيح ، فإذا لم يعلم الشرط لم يجب
ولم يخص به عموم : ما ملكت أيمانهم ( 4 ) .
* ( وإن علم إباحته ) * أي الوطء * ( إما بعقد أو تحليل ، حرم الوطء حتى
تضع ) * لعموم نحو : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 5 ) .
* ( وإن علم كونه عن زنا فلا بأس ) * إذ لا حرمة له . والمحصل أن الأخبار
اختلفت ، ففي بعضها النهي حتى تضع ، وفي بعضها حتى تمضي أربعة أشهر
وعشرة أيام .
ثم من المعلوم أن الزنا لا حرمة له ولا عدة به ، وأن الوطء الصحيح إن كان من
المولى فسد البيع ، وإن كان من غيره لا بد من احترامه حتى تضع . فإما أن يجمع
بين الأدلة بحمل " التأجيل إلى الوضع " على الوطء الصحيح من غير المولى ،
و " التأجيل إلى أربعة أشهر وعشر " على الكراهة في المجهول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) المؤمنون : 6 .
( 5 ) الطلاق : 4 .