أو حملهما على الكراهة مع اختلافها فيهما شدة وضعفا ، وهو اختيار المصنف
هنا . والفرق بين المجهول والصحيح ما ذكر . ويضعف بأنه لا فرق بينهما في
الاحترام ، ويمكن دفعه بالنص هنا إن تم .
أو بحمل " التأجيل إلى الأشهر والأيام " على الوطء عن زنا ، ويبقى النهي
على ظاهره من الحرمة ، ويكون مستثنى من عموم أن لا حرمة للزنا و " التأجيل
إلى الوضع " عليه ، ويكون النهي على الكراهة ، وهو اختياره المتقدم في المتاجر .
ويضعف بأنه لا حرمة للزنا ، وهو خلاف الأصل والظاهر . فحمل العمومات عليه
بعيد . ثم لا داعي إلى حمل " التأجيل إلى الوضع " عليه . واستثناؤه إلى أربعة أشهر
وعشرة أيام إن سلم ، فلا نسلم استثناؤه إلى الوضع حرمة أو كراهة ، بل الأولى
حمل التأجيل إلى الوضع على الوطء الصحيح .
أو بحمل التأجيلين على الوطء الصحيح ، أو أحدهما على الحرمة والآخر
على الكراهة ، وهو اختياره في الفراق وفاقا للمشهور ، وهو الأظهر من حيث
الجمع ، والأحوط ما اختاره الشهيد ( 1 ) من الحرمة حتى الوضع .
* ( ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء ) * على المالك الأول * ( مع القبض ) *
من الثاني ، لما عرفت من أن الانتقال بأي سبب كان موجبا له * ( لا بدونه ) * للعلم
بالبراءة .
* ( وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول ، رجع نصفها رقا
لمولاها ) * على قول الشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) ، لكون العتق هو المهر ، والطلاق قبل
الدخول منصف ، وللأخبار ( 4 ) و * ( تستسعى فيه ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم
في الخدمة ) * لا في الاستمتاع ، فعن يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : في
رجل أعتق أمة له ، وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 3 ص 228 درس 247 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 397 .
( 3 ) الوسيلة : ص 304 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 513 ب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .