* ( ولحق الولد به ) * إن حملت وكان جاهلا ، كما نص عليه في هذا الخبر
* ( واعتدت ) * منه * ( وردت بعدها ) * أي العدة * ( إلى الأول ، ولو اتفقا بطلا ) *
لانتفاء المرجح وامتناع الاجتماع للتضاد .
* ( ولا مهر ) * على أحد * ( ولا ميراث ) * لأحد منهما ولا منه ، ونفى في
المختلف ( 1 ) البعد من أن يكون لها الخيار لزوال ولاية كل منهما ، لوقوع عقده حال
عقد الآخر فيكونان فضوليين .
* ( وقيل : ) * إن كان العقدان من الأخوين لم يبطلا مع الاتفاق ، بل * ( يحكم
بعقد أكبر الأخوين ) * إلا أن دخل بها الآخر ، والقائل الشيخ في كتابي الأخبار ( 2 )
واختاره المصنف في المختلف ( 3 ) وابن سعيد ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) إلا أنه لم يستثن .
وأطلق في النهاية ( 6 ) والقاضي ( 7 ) الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر لا مع
سبق عقد الأكبر .
والظاهر أن اتفاق العقدين مراد كما فعله المحقق في النكت ( 8 ) . ومستندهم
خبر وليد بياع الإسقاط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها
أخوان ، زوجها الأكبر بالكوفة ، وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأول بها
أولى ، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز ( 9 ) .
وهو مع الضعف لا دلالة له على ذلك ، لأن الظاهر كونهما فضوليين .
* ( ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر ) * لما تقدم * ( ولها أن
تجيز عقد الآخر ) * فليحمل الخبر على هذا المعنى .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 109 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 387 ذيل الحديث 1553 ، والاستبصار : ج 3 ص 240 ذيل
الحديث 858 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 111 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 437 .
( 5 ) الوسيلة : ص 300 .
( 6 ) النهاية : ج 2 ص 313 - 314 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 195 .
( 8 ) النهاية : ج 2 ص 313 - 314 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 .