عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع
الشمس فقد فاته الحج ( 1 ) .
وأما العكس ، فاستشكل في التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) من عموم
ما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين : إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك
الحج ( 5 ) . وفي مرسل ابن فضال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة
سنة ( 6 ) . وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل : وإن لم يأت جمعا حتى
تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ( 7 ) .
ومما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله : الحج عرفة ( 8 ) ، لكن لم نره مسندا من
طريقنا ، وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في الحسن : الحج الأكبر الوقوف بعرفة
ورمي الجمار ( 9 ) .
وما مر فيمن جهل ، فلم يقف بالمشعر حتى فاته أنه لا بأس .
وفيمن تركه متعمدا أن عليه بدنة ، وهو خيرة الجامع ( 10 ) والارشاد ( 11 )
والتبصرة ( 12 ) والدروس ( 13 ) واللمعة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 174 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 375 س 20 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 728 س 12 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 103 س 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 و 63 ب 23 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 وح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 14 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 8 ) سنن الترمذي : ج 5 ص 214 ح 2975 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 59 ، سنن ابن ماجة : ج 2
ص 1003 ح 3015 ، سنن أبي داود : ج 2 ص 196 ح 1949 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 4 ب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 209 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 329 .
( 12 ) تبصرة المتعلمين : ص 71 . وفي الجميع ( شاة ) .
( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 425 درس 109 ، وفيه : ( فلو تعمد تركه بطل حجه ) .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 277 .