والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر .
( ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة ) إجماعا كما في التذكرة ( 1 )
والمنتهى ( 2 ) ونطقت به الأخبار ( 3 ) ، ولذا قطع في الأخبار والتحرير بأنه لو أراد
البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز ( 4 ) ، واستظهره في التذكرة ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) ، وجعله الشهيد أشبه ( 7 ) ، وأجازه مالك ( 8 ) .
وهل عليه نية الاعتماد ؟ قطع به في التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ،
وأسند فيهما خلافه إلى بعض العامة ، ويدل عليه الاستحباب أن : الأعمال
بالنيات ( 12 ) ، وظاهر قول الصادق 7 في صحيحي معاوية ( 13 ) والحلبي ( 14 ) : فليجعلها
عمرة ، وفي صحيح حريز : ويجعلها عمرة ( 15 ) . وجعله الشهيد أحوط ( 16 ) . واحتمل
العدم للأصل ، وقوله عليه السلام في خبر محمد بن سنان : فهي عمرة مفردة ( 17 ) .
قلت : وكذا قول أبي الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 398 س 26 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 852 س 27 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 65 و 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 3 و 4 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 124 س 12 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 398 س 28 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 852 س 29 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 427 درس 109 .
( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 552 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 512 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 124 س 7 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 398 س 32 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 852 س 36 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 34 ، ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 ، سنن أبي داود : ج 2
ص 262 ح 2201 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1413 ح 4227 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 وص 66 ب 27 ح 4 .
( 16 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 427 درس 109 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .