( ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ) وفاقا للتهذيب ( 1 )
والاستبصار ( 2 ) في وجه والكافي ( 3 ) والغنية ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ، لما سيأتي في إدراك
أحدهما ، وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار : إذا أدرك الحاج عرفات قبل
طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف
قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه ( 6 ) .
وخلافا للنافع ( 7 ) ، وقضية كلامي النهاية ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) لما مر آنفا من صحيح
الحلبي ، وما سيأتي في إدراك أحدهما ، وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر
ليلا اختياريا وكونه اضطراريا ، ولذا تردد في التذكرة في أن إدراك الوقوفين ليلا
إدراك الاضطراريين .
( ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل حجه ) وفاقا للأكثر ،
لصحيح الحلبي المتقدم ، وقول الصادق عليه السلام في الصحيح لحريز : فإن طلعت الشمس
من يوم النحر فليس له حج ( 10 ) . ونحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام ( 11 ) ،
وقول أبي الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل : وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي
عمرة مفردة ، ولا حج له ( 12 ) . وما مر من أنه : لا حج لأصحاب الأراك ( 13 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 291 ذيل الحديث 9089 .
( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 304 ذيل الحديث 1087 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 197 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 518 س 4 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 254 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 62 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 87 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 546 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 383 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 12 ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 11 .