الردم فلب ، وإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية
حتى تأتي منى ( 1 ) . وفي الدروس : الاتفاق عليه ( 2 ) .
وفي المقنعة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمهذب : إنه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون
الردم ( 5 ) . وقال أبو علي : يلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله
بمكة ، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل ( 6 ) .
قال في المختلف : وهو يدل على الاجهار عند الاحرام ( 7 ) . وسمعت عبارة
الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر . وقال ابن إدريس : إنه يجهر مما
أحرم ( 8 ) منه ( 9 ) . وقصر الشيخ في المصباح ( 10 ) ومختصره الجهر بها على الراكب .
( ثم يخرج إلى منى ) للمبيت بها ( ملبيا ، ويستحب استمراره عليها )
أي التلبية ( إلى زوال الشمس يوم عرفة ) فيحرم عنده كما هو نص الخلاف ( 11 )
للأمر بالقطع في الأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إذا زالت
الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس ( 12 ) . وفي صحيح عمر بن يزيد :
إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ( 13 ) .
النظر ( الثالث : في أحكامه )
( ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة ، ويكره ما يكره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحج ح 1 .
( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 416 درس 107 .
( 3 ) المقنعة : ص 408 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 34 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 245 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 227 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 227 .
( 8 ) في خ : ( ما يحرم ) .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 584 .
( 10 ) مصباح المتهجد : ص 627 .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 292 المسألة 70 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 10 ب 9 من أبواب إحرام الحج ح 4 .