كالفعل لإطاعته تعالى وموافقة أمره .
ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ( ولبس الثوبين )
كما في العمرة ، وفيه ما مر من الكلام .
( و ) يجب ( التلبيات الأربع ) المتقدمة . وبالجملة فالأمر فيه ( كما تقدم
في إحرام العمرة من الواجب والمستحب ) .
( ويلبي الماشي ) إلى منى ( في الموضع الذي صلى ) وأحرم ( فيه ،
والراكب إذا نهض به بعيره ) كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمصباح ( 3 )
ومختصره والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر
ابن يزيد : فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ( 7 ) .
وعليه حمل إطلاق قوله عليه السلام في خبر أبي بصير : ثم يلبي من المسجد الحرام ( 8 ) .
وقوله في حسن معاوية : فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب ( 9 ) . وقول أبي
جعفر عليه السلام لزرارة : إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب
بالحج ( 10 ) .
وفي التهذيب ( 11 ) والاستبصار : الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب
الدب ( 12 ) لهذين الخبرين .
وفي المقنعة : إن كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ( 13 ) . ثم روى عن
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 517 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 365 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 627 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 584 .
( 5 ) الوسيلة : ص 177 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 204 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب احرام الحج ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 168 ذيل الحديث 560 .
( 12 ) الإستبصار : ج 2 ص 252 ذيل الحديث 885 .
( 13 ) المقنعة : ص 407 .