ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ( 1 ) . ولعل المراد مع اتحاد المجلس ، وهما يتضمنان
بعض ما ذكره أبو علي ( 2 ) . ولم أظفر بما يتضمن جميعه ، ويمكن أن يكون أخذ بأكثر
ما في الأخبار احتياطا ، وحملا لكف من طعام وأمداد منه فيما دون العشر على
العجز .
وجعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة ، وتقليم أظفار
اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق ، وفي مجلس مما فيه دمان ( 3 ) .
للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي ( 4 ) وأبي بصير ( 5 ) ، بخلاف الثاني .
( وفي اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا ) فصاعدا أو الزائدة إصبعا فصاعدا
( أو اليدين الزائدتين اشكال ) أما الناقصة فمن صدق اليدين ، ومن الأصل ،
والنص على العشر في الأخبار . وأما الزائدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما
في إطلاقهما . قال فخر الاسلام : والأقوى عندي أنها كالأصلية ( 6 ) .
( ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان ) لخبر أبي
بصير ( 7 ) ، ولا أعرف فيه خلافا .
( وعلى المفتي ) بالقلم محرما أو محلا ففيها ( لو قلم المستفتي ظفره
فأدمى إصبعه شاة ) لخبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام ( 8 ) ، وهو وإن ضعف لكن
الأصحاب عملوا به . وأما موثقه سأله عليه السلام أن رجلا أفتاه : أن يقلمها وأن يغتسل
ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه السلام عليه دم ( 9 ) . فتحتمل عود الضمير على المستفتي ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 294 ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 165 .
( 3 ) الوسيلة : ص 167 - 168 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق ح 1 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص ص 348 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 293 و 294 ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 و 6 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 294 ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق ح 5 .