في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ) كما في النهاية ( 1 )
والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وللأخبار ، وفي
صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : جدي أو حمل صغير من الضأن ( 7 ) .
وفي الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) : في فرخ حمام الحرم حمل ، وفي فرخ حمام غيره
نصف درهم . وأطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم ( 10 ) ، وأطلق المفيد ( 11 )
والمرتضى ( 12 ) ذلك في فرخ الحمامة وشبهها .
وقيد بنو بابويه ( 13 ) وحمزة ( 14 ) والبراج ( 15 ) والمصنف في التحرير ( 16 ) والتذكرة ( 17 )
والمنتهى الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجر ( 18 ) كما يأتي في القطا وصاحبيه ، ولم
أجد به هنا نصا ، ولذا تركه هنا كالشيخ وبني إدريس وسعيد وغيرهم ، أو لأنه لا
يكون إلا كذلك كما ستعرف .
( وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل ، وقبله درهم على المحرم في
الحل ) وبعد التحرك نصف درهم ، ( و ) قبله ( ربع ) درهم ( على المحل
في الحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ) للأخبار ، مع كونها بعد التحرك
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 481 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 340 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 560 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 190 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 286 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 194 ب 9 من أبواب كفارات الاحرام ح 6 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 4 .
( 10 ) المراسم : ص 122 .
( 11 ) المقنعة : ص 436 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 13 ) المقنع : ص 78 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 367 - 368 ذيل الحديث 2730 .
( 4 1 ) الوسيلة : ص 168 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 225 .
( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 116 س 21 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 38 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 825 س 12 .