الفداء والقيمة ، وعلى المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ( 1 ) .
وفي جمل العلم والعمل : إن على المحرم في الحمامة وشبهها درهما ( 2 ) . وفي
المهذب ( 3 ) والإصباح : إن مما فيه شاة أن يصيب طائرا من حمام الحرم ، أو ما
يخرجه أو ينفره ( 4 ) . ثم في الإصباح : إن في قتله على المحرم في الحرم دما
والقيمة ( 5 ) . وفي المهذب : إن على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء
والقيمة ( 6 ) .
وفي الوسيلة : إن على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا ، وكذا في
قتل المحل الصيد في المحرم ، وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما ،
وأن شاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت ، أو أطارها عن
الحرم ( 7 ) .
وفي الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والإشارة ( 10 ) : في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة
الحل درهم . قال في المختلف : فإن قصد بحمام الحرم ما وجد في الحرم وبحمام
الحل ما وجد في الحل فصحيح ، وإلا كان ممنوعا ( 11 ) .
وعن الحسن : إن على المحرم في الحرم شاة ( 12 ) .
( وفي فرخها حمل على المحرم في الحل ، ونصف درهم على المحل
هامش
( 1 ) المراسم : ص 121 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 223 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 471 .
( 5 ) المصد السابق ص 472 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 228 .
( 7 ) الوسيلة : ص 167 ، 168 ، 171 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 514 س 3 .
( 10 ) إشارة السبق : ص 128 .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 145 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 127 .