تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
والتهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والمقنع ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والنزهة ( 5 ) والنافع ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، كل ذلك للأخبار ( 9 ) . وفي التذكرة ( 10 ) والمنتهى الاجماع على الأول ( 11 ) ، وفي الخلاف : الاجماع على وجوب شاة على المحرم ( 12 ) والأخبار بين ناص على الدرهم وناص على القيمة مفسر لها ، به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه ، وعلى الثمن ، وعلى مثل الثمن ، وعلى أفضل من الثمن . وفي التذكرة : لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب العزم ، عملا بالنصوص ، والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة ( 13 ) . وكذا المنتهى ( 14 ) ، مع احتمال لكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الأخبار ، واستشكل في وجوب الأزيد ، مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية . وفي المقنعة : إن على المحرم في الحمامة درهما ، لكن ذكر أن المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة ، وأن في تنفير حمام الحرم شاة ( 15 ) بالتفصيل الآتي . وفي المراسم أن مما لا دم فيه ، الحمام : ففي كل حمامة درهم ( 16 ) . ولم يذكر فيما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم ( 17 ) . وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 345 ذيل الحديث 1197 . ( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 200 ذيل الحديث 679 . ( 3 ) المقنع : ص 78 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 558 . ( 5 ) نزهة الناظر : ص 62 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 103 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 190 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 286 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 195 - 198 ب 10 و 11 من أبواب كفارات الصيد . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 26 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 824 س 25 . ( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 411 - 412 المسألة 287 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 34 . ( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 825 س 2 . ( 15 ) المقنعة : ص 436 ، 438 . ( 16 ) المراسم : ص 122 . ( 17 ) المراسم : ص 120 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 361 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي