والتهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والمقنع ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والنزهة ( 5 ) والنافع ( 6 )
والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، كل ذلك للأخبار ( 9 ) . وفي التذكرة ( 10 ) والمنتهى الاجماع
على الأول ( 11 ) ، وفي الخلاف : الاجماع على وجوب شاة على المحرم ( 12 ) والأخبار
بين ناص على الدرهم وناص على القيمة مفسر لها ، به وغير مفسر وناص على
الدرهم وشبهه ، وعلى الثمن ، وعلى مثل الثمن ، وعلى أفضل من الثمن .
وفي التذكرة : لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب العزم ، عملا
بالنصوص ، والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة ( 13 ) . وكذا المنتهى ( 14 ) ، مع
احتمال لكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الأخبار ، واستشكل في وجوب
الأزيد ، مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية .
وفي المقنعة : إن على المحرم في الحمامة درهما ، لكن ذكر أن المحرم إذا صاد
في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة ،
وأن في تنفير حمام الحرم شاة ( 15 ) بالتفصيل الآتي .
وفي المراسم أن مما لا دم فيه ، الحمام : ففي كل حمامة درهم ( 16 ) . ولم يذكر
فيما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم ( 17 ) . وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 345 ذيل الحديث 1197 .
( 2 ) الإستبصار : ج 2 ص 200 ذيل الحديث 679 .
( 3 ) المقنع : ص 78 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 558 .
( 5 ) نزهة الناظر : ص 62 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 103 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 190 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 286 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 195 - 198 ب 10 و 11 من أبواب كفارات الصيد .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 26 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 824 س 25 .
( 12 ) الخلاف : ج 2 ص 411 - 412 المسألة 287 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 346 س 34 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 825 س 2 .
( 15 ) المقنعة : ص 436 ، 438 .
( 16 ) المراسم : ص 122 .
( 17 ) المراسم : ص 120 .