( الفصل الأول )
( في العمرة )
أي زيارة البيت على الوجه الآتي .
( وهي واجبة ) بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والاجماع ، وللعامة قول
بالاستحباب ( 3 ) .
ويجب ( على الفور كالحج ) كما في المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ، ولم أظفر
بموافق لهم ، ولا دليل إلا على القول بظهور الأمر فيه . نعم في التذكرة الاجماع
عليه ( 6 ) ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه ( 7 ) .
ثم الفورية إنما هي المبادرة بها في وقتها ، ووقت المتمتع بها أشهر الحج ،
ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد أو القران بعد الحج ، كما سينص عليه ، ولا
يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها ، إلا إذا لم
يستطع إلا لها ، فإن ذلك أول وقتها ، ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها ، وللحج إذا
هامش
( 1 ) البقرة : 169 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 235 ب 1 من أبواب العمرة .
( 3 ) المجموع : ج 7 ص 7 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 296 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 515 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 296 س 33 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 515 .