تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( الفصل الأول ) ( في العمرة ) أي زيارة البيت على الوجه الآتي . ( وهي واجبة ) بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والاجماع ، وللعامة قول بالاستحباب ( 3 ) . ويجب ( على الفور كالحج ) كما في المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ، ولم أظفر بموافق لهم ، ولا دليل إلا على القول بظهور الأمر فيه . نعم في التذكرة الاجماع عليه ( 6 ) ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه ( 7 ) . ثم الفورية إنما هي المبادرة بها في وقتها ، ووقت المتمتع بها أشهر الحج ، ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد أو القران بعد الحج ، كما سينص عليه ، ولا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها ، إلا إذا لم يستطع إلا لها ، فإن ذلك أول وقتها ، ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها ، وللحج إذا
هامش
( 1 ) البقرة : 169 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 235 ب 1 من أبواب العمرة . ( 3 ) المجموع : ج 7 ص 7 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 296 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 515 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 296 س 33 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 515 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 290 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي