الفساد ، فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله ( 1 ) .
( ويلزمها توابع الزوجية ) من عدم التزوج بغيره ، والمسافرة بدون إذنه
ونحو ذلك أخذا لها بإقرارها ، ولكنها إن كانت كاذبة لم يكن عليها شئ منها فيما
بينها ويبن الله تعالى ، ولا لها شئ من المهر إلا إذا وطأها مكرها لها ، أو وهي
جاهلة بالفساد أو الاحرام . قيل : ويجوز له التزوج بأختها وخامسة .
قلت : نعم إن كان صادقا فيما بينه وبين الله ، ولكن لا يمكن منه في الظاهر .
( وبالعكس ) بأن كان المنكر للفساد الزوج ( ليس لها المطالبة ) بمهر ولا
شئ منه قبل الدخول ( مع عدم القبض ولا له المطالبة ) برد شئ مما أخذته
( معه ) أخذا لهما بإقرارهما وأما بعد الدخول واكراهها أو جهلها فلها من
المسمى ومهر المثل الأقل وأطلق في خبر الصدوق عن سماعة أن لها المهر إن كان
دخل بها ( 2 ) .
( ولو وكل ) محرم أو محل محلا ( فأوقع العقد فيه ) في احرام الموكل
( بطل ) لعموم الأخبار والفتاوى إنه لا يتزوج ولا ينكح ( 3 ) وصحيح محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة
وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى
يحل ( 4 ) [ ولكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل ] ( 5 ) .
وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما
وهو يعلم أنه لا يحل له قال : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن
على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة وإن لم تكن محرمة بدنة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 368 درس 98 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 362 ح 2712 .
( 3 ) وسائلي الشيعة : ج 9 ص 89 ب 14 من أبواب تروك الاحرام .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 92 ب 15 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 5 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .